تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

499

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

قطعا . ( قلت ) يمكن في مقام الثبوت ترتّب عنوان آخر على هذه الصلاة في صورة العمد كردّ الصدقة مثلا حيث أنّ في بعض الأخبار أنّ الله تصدّق عليكم بوضع الركعتين ولا يترتّب على هذا العنوان في صورة الجهل والإمكان بحسب الثبوت يكفينا في رفع الاشكال . والحاصل أنّه بعد الإتيان بطبيعة الصلاة لا وجه للحكم باستحقاق العقوبة والشهرة المدّعاة ، ممنوعة ، مضافا إلى عدم كونها في أمثال المقام مفيدة كما لا يخفى . ( المسألة الثانية ) ( 1 ) لو كان في أوّل الوقت مسافرا ولم يصل حتّى دخل أهله أو بالعكس بأن كان في أوّل الوقت حاضرا ثمّ صار في آخره حاضرا ( فتارة ) نتكلَّم في مفاد الأدلَّة الأوّليّة الدالَّة على وجوب القصر على المسافر والإتمام على غيره ( وأخرى ) يعبّر عنه بأنّه هل المناط في وجوب القصر والإتمام عند الوجوب أو عند الأداء ( وثالثة ) ينظر إلى الأخبار الخاصّة الواردة في المسألتين . أمّا الكلام على الأولى فيقال : هل يدلّ قوله تعالى : « إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ » إلخ ( 2 ) على اشتراط وجوب القصر بكونه مسافرا وضاربا في الأرض في تمام الوقت ( أم ) يكفي كونه كذلك بقدر أداء الصلاة المقصورة ( أم ) يرجع إلى الأدلَّة الأوّليّة على وجوب الإتمام على كل أحد خرج منها ما هو المتيقّن وهو ما لو كان في تمام الوقت مسافرا ؟ وجوه .

--> ( 1 ) عطف على قوله مدّ ظلَّه الأولى لو أتمّ المسافر إلخ . ( 2 ) سورة النساء ، آية 101 .